الشيخ محمد باقر الإيرواني
81
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
دياس ولا إلى حصاد » « 1 » وغيرهما . بل يمكن اثبات ذلك بالأدلة العامة من قبيل قوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ « 2 » ونحوه . 2 - واما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب والفضة مع اتحاد الجنس فلمحذور الربا اللازم حتى مع التساوي في المقدار بناء على تعميم المنع للزيادة الحكمية أيضا ، مضافا إلى كون ذلك من الصرف - لدى المشهور - الذي يلزم فيه التقابض . واما عدم الصحة إذا كانا من الذهب والفضة مع اختلاف الجنس فلكون ذلك من الصرف المعتبر فيه التقابض . واما اعتبار ان لا يكونا من المكيل أو الموزون عند اتحاد الجنس فلكي لا يلزم محذور الربا . واما الصحة سواء كانا معا من العروض أم كان أحدهما كذلك فللمطلقات الخاصة والعامة المتقدمة . وبذلك يتضح التأمل فيما ينسب إلى ابن الجنيد من « منع اسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن والزيت » « 3 » . 3 - واما اعتبار ضبط الأوصاف الرافعة للجهالة فلصحيحة زرارة السابقة وغيرها ، فان اعتبار ذكر الطول والعرض والأسنان يدل عرفا على ذلك والا فلا خصوصية للأوصاف المذكورة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 58 الباب 3 من أبواب السلف الحديث 5 . ( 2 ) البقرة : 275 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 20 : 10 .